قلت : فعلى هذا القول لا اشتقاق لها ؛ وأما على قول الجمهور فقد اختلف الأصوليون هل هي مبقاة على أصلها اللغوي الوضعي الابتدائي، وكذلك الإيمان والزكاة والصيام والحج، والشرع إنما تصرف بالشروط والأحكام، أو هل تلك الزيادة من الشرع تصيرّها موضوعة كالوضع الابتدائي من قبل الشرع.
هنا اختلافهم والأوّل أصح ؛ لأن الشريعة ثبتت بالعربية، والقرآن نزل بها بلسان عربي مبين ؛ ولكن للعرب تحكُم في الأسماء، كالدابة وضعت لكل ما يدِب ؛ ثم خصصها العرف بالبهائم ؛ فكذلك لعرف الشرع تحكُّم في الأسماء، والله أعلم.
فائدة :
واختلف في المراد بالصلاة هنا ؛ فقيل : الفرائض.
وقيل : الفرائض والنوافل معاً ؛ وهو الصحيح ؛ لأن اللفظ عام والمتّقي يأتي بهما.
فائدة :
الصلاة سبب للرزق ؛ قال الله تعالى :﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بالصلاة﴾ [ طه : ١٣٢ ] الآية ؛ على ما يأتي بيانه في " طه " إن شاء الله تعالى.
وشفاء من وجع البطن وغيره ؛ روى ابن ماجه عن أبي هريرة قال :" هَجَّر النبيُّ ﷺ فهجَّرتُ فصليتُ ثم جلستُ ؛ فالتفت إليّ النبيّ ﷺ فقال :" أشكمت دَرْدَه " قلت : نعم يا رسول الله ؛ قال :" قم فصلّ فإن في الصلاة شفاء ".
في رواية :" أشكمت درد " " يعني تشتكي بطنك بالفارسية ؛ وكان عليه الصلاة والسلام إذا حَزَبَه أمرٌ فزع إلى الصلاة.
فائدة :
الصلاة لا تصح إلا بشروط وفروض ؛ فمن شروطها : الطهارة، وسيأتي بيان أحكامها في سورة النساء والمائدة.
وستر العورة، يأتي في الأعراف القول فيها إن شاء الله تعالى.
وأما فروضها : فاستقبال القبلة، والنية، وتكبيرة الإحرام والقيام لها، وقراءة أم القرآن والقيام لها، والركوع والطمأنينة فيه، ورفع الرأس من الركوع والاعتدال فيه، والسجود والطمأنينة فيه، ورفع الرأس من السجود، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والسجود الثاني والطمأنينة فيه.