والقول الثاني : وهو قول أبي العالية : إن خمس الغنيمة يقسم على ستة أقسام، فواحد منها لله، وواحد لرسول الله، والثالث لذوي القربى، والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وابن السبيل قالوا : والدليل عليه أنه تعالى جعل خمس الغنيمة لله، ثم للطوائف الخمسة، ثم القائلون بهذا القول منهم من قال : يصرف سهم الله إلى الرسول، ومنهم من قال : يصرف إلى عمارة الكعبة.
وقال بعضهم : إنه عليه السلام كان يضرب يده في هذا الخمس، فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة، وهو الذي سمى لله تعالى.
والقائلون بالقول الأول أجابوا عنه : بأن قوله :﴿لِلَّهِ﴾ ليس المقصود منه أثبات نصيب لله.
فإن الأشياء كلها ملك لله، وملكه وإنما المقصود منه افتتاح الكلام بذكر الله على سبيل التعظيم، كما في قوله :﴿قُلِ الانفال لِلَّهِ والرسول﴾ واحتج القفال على صحة هذا القول بما روي عن رسول الله ﷺ، أنه قال لهم في غنائم خيبر :" مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم " فقوله : مالي إلا الخمس يدل على أن سهم الله وسهم الرسول واحد، وعلى الإضمام سهمه السدس لا الخمس، وإن قلنا : إن السهمين يكونان للرسول.
صار سهمه أزيد من الخمس، وكلا القولين ينافي ظاهر قوله :"مالي إلا الخمس" هذا هو الكلام في قسمة خمس الغنيمة، وأما الباقي وهو أربعة أخماس الغنيمة فهي للغانمين.
لأنهم الذين حازوه واكتسبوه كما يكتسب الكلأ بالاحتشاش، والطير بالاصطياد، والفقهاء استنبطوا من هذه الآية مسائل كثيرة مذكورة في كتب الفقه.
المسألة الرابعة :


الصفحة التالية
Icon