وقال أبو العالية : يقسم خمس الخمس على ستة أسهم سهم لله فيصرف إلى الكعبة القول الأول أصح أي إن خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم سهم لرسول الله ( ﷺ ) كان له في حياته واليوم هو لمصالح المسلمين وما فيه قوة الإسلام وهذا قول الشافعي وأحمد.
وروى الأعمش عن إبراهيم قال : كان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يجعلان سهم النبي ( ﷺ ) في الكراع والسلاح.
وقال قتادة : هو للخليفة.
وقال أبو حنيفة : سهم النبي ( ﷺ ) بعد موته مردود في الخمس فيقسم الخمس على الأربعة الأصناف المذكورين في الآية وهم ذوو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
وقوله سبحانه وتعالى :﴿ ولذي القربى ﴾ يعني أن سهماً من خمس الخمس لذوي القربى وهم أقارب رسول الله ( ﷺ ) واختلفوا فيهم فقال قوم هم جميع قريش وقال قوم هم الذين لا تحل لهم الصدقة وقال مجاهد وعلي بن الحسين : هم بنو هاشم.


الصفحة التالية
Icon