والمساكين وابن السبيل فيصرف إلى فقراء ذوي القربى مع هذه الأصناف دون أغنيائهم وحجة الجمهور أن الكتاب والسنة يدلان على ثبوت سهم ذوي القربى وكذا الخلفاء بعد رسول الله ( ﷺ ) كانوا يعطون ذوي القربى ولا يفضلون فقيراً على غني، لأن النبي ( ﷺ ) أعطى العباس بن عبد المطلب مع كثرة ماله وكذا الخلفاء بعده كانوا يعطونه وألحقه الشافعي بالميراث الذي يستحق باسم القرابة غير أنهم يعطون القريب والبعيد قال ويفضل الذكر على الأنثى فيعطى الذكر سهمين والأنثى سهماً.
وقوله سبحانه وتعالى :﴿ واليتامى ﴾ جمع يتيم يعني ويعطى من خمس الخمس لليتامى، واليتيم الذي له سهم في الخمس هو الصغير المسلم الذي لا أب له فيعطى مع الحاجة إليه ﴿ والمساكين ﴾ وهم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين ﴿ وابن السبيل ﴾ وهو المسافر البعيد عن ماله فيعطى من خمس الخمس مع الحاجة فهذا مصرف خمس الغنيمة ويقسم أربعة أخماسها الباقية بين الغانمين الذين شهدوا الواقعة وحازوا الغنيمة فيعطى للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه، ويعطى الراجل سهماً واحداً لما روي عن ابن عمر أن رسول الله ( ﷺ ) قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهماً.
وفي رواية نحوه بإسقاط لفظ النفل أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود، أن رسول الله ( ﷺ ) أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهماً له وسهمين لفرسه وهذا قول أكثر أهل العلم وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.


الصفحة التالية
Icon