الخامسة : أفادت الآية أن الواجب في المغنم تخميسه، وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى، وقسمة الباقي بين الغانمين بالعدل، للراجل سهم، وللفارس ذي الفرس العربيّ ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه.
هكذا قسم النبي ﷺ عام خيبر.
ومن الفقهاء من يقول : للفارس سهمان.
والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة، ولأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائسه، ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة رجلين.
ومنهم من يقول : يسوى بين الفرس العربيّ والهجين في هذا، الهجين يسمى البرذون والأكديش.
ويجب قسمتها بينهم بالعدل، فلا يحابي أحد، لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي ﷺ وخلفاؤه يقسمونها.
وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رأى أن له فضلاً على من دونه
فقال النبي ﷺ : هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؟ وفي مسند أحمد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : ثكلتك أمك ابن أم سعد وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. كذا في " السياسة الشرعية " لابن تيمية.
في " زاد المعاد " لابن القيم : كان ﷺ إذا ظفر بعدوه، أمر منادياً فجمع الغنائم كلها، فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها، ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمره به من مصالح الإسلام، ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد، ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش : للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم، وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة.
وقيل : بل كان النفل من الخمس، وجمع لسلمة بن الأكوع، في بعض مغازيه، بين سهم الراجل والفارس، فأعطاه خمسة أسهم، لعظم غنائه في تلك الغزوة.
قال ابن تيمية : وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر.