" من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء "، فرجع معاوية أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي عن سليم بن عامر نفسه بلا زيادة رجل من حمير وعنده الله أكبر مرة واحدة وفيه جاء على دابة أو فرس وأما حكم الآية فقال أهل العلم إذا ظهرت آثار نقض الهد ممن هادهم الإمام من المشركين بأمر ظاهر مستفيض استغنى الإمام عن نبذ العهد وإعلامهم بالحرب وإن ظهرت الخيانة بأمارات تلوح وتنضح له من غير أمر مستفيض فحينئذ يجب على الإمام أن ينبذ إليهم العهد ويعلمهم بالحرب وذلك لأن قريظة كانوا قد عاهدوا النبي ( ﷺ ) ثم أجابوا أبا سفيان ومن معه من المشركين إلى مظاهرتهم على رسول الله ( ﷺ ) فحصل لرسول الله ( ﷺ ) خوف الغدر به وبأصحابه فهاهنا يجب على الإمام أن ينبذ إليهم على سواء ويعلمهم بالحرب وأما إذا ظهر نقض العهد ظهروا مقطوعاً به فلا حاجة للإمام إلى نبذ العهد بل يفعل كما فعل رسول الله ( ﷺ ) بأهل مكة لما نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم في ذمة رسول الله ( ﷺ ) فلم يرعهم إلا وجيش رسول الله ( ﷺ ) بمر الظهران وذلك على أربع فراسخ من مكة. أ هـ ﴿تفسير الخازن حـ ٣ صـ ﴾