(الْأَصْلُ التَّاسِعُ) تَكْرِيمُهُ وَتَشْرِيفُهُ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ بِمَا قَرَنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ طَاعَتِهِ بِطَاعَتِهِ وَالِاسْتِجَابَةِ لَهُ بِالِاسْتِجَابَةِ لَهُ وَمُشَاقَّتِهِ بِمُشَاقَّتِهِ وَالنَّهْيِ عَنْ خِيَانَتِهِمَا مَعًا، وَمِثْلُهُ جَعْلُ الْأَنْفَالِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فِيمَا يُبَيَّنُ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الْفَصْلِ الْآتِي، وَيَا لَهُ مِنْ شَرَفٍ عَظِيمٍ، وَتَكْرِيمٍ لَا يَعْلُوهُ تَكْرِيمٌ.
(الْفَصْلُ الثَّانِي)
(فِي حُقُوقِهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عَلَى الْأُمَّةِ وَفِيهِ ٦ أُصُولٍ تَتِمَّةِ ١٥ أَصْلًا)
(الْأَصْلُ الْعَاشِرُ) إِيجَابُ طَاعَتِهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ بِالْأَمْرِ بِهَا تَكْرَارًا، وَجَعْلِهَا مُقَارِنَةً لِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى فِي الْآيَاتِ ١ و٢٠ و٤٦، وَفِي مَعْنَاهُ الْأَمْرُ بِالِاسْتِجَابَةِ لَهُ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِي الْآيَةِ ٢٤ مُقَارِنَةً لِلِاسْتِجَابَةِ لِلَّهِ تَعَالَى.
(الْأَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ) حَظْرُ مُشَاقَّتِهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَجَعْلِهَا كَمُشَاقَّةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْوَعِيدِ عَلَيْهِمَا مَعًا فِي الْآيَةِ ١٣، وَأَصْلُ الْمُشَاقَّةِ الْخِلَافُ وَالِانْفِصَالُ الَّذِي يَكُونُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُنْفَصِلِينَ فِي شِقٍّ وَجَانِبٍ غَيْرِ الَّذِي فِيهِ الْآخَرُ، فَكُلُّ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ هَدْيِهِ وَسُنَّتِهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَيُفَضِّلُ عَلَيْهِمَا غَيْرَهُمَا مِمَّا يُسَمَّى دِينًا أَوْ تَشْرِيعًا أَوْ ثَقَافَةً وَتَهْذِيبًا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي هَذَا الْوَعِيدِ.


الصفحة التالية
Icon