قلت : وفيه أيضاً جواز استعارة السلاح وجواز الاستمتاع بما استعير إذا كان على المعهود مما يستعار له مثله، وجواز استلاف الإمام المالَ عند الحاجة إلى ذلك وردّه إلى صاحبه.
وحديث صَفْوان أصلٌ في هذا الباب.
وفي هذه الغَزاة : أمر رسول الله ﷺ " ألا تُوطأ حامل حتى تَضَع ولا حائل حتى تحيض حيضة " وهو يدلّ على أن السَّبي يقطع العِصمة.
وقد مضى بيانه في سورة "النساء" مستوفًى.
وفي حديث مالك أن صفوان خرج مع رسول الله ﷺ وهو كافر، فشهد حُنيناً والطائف وامرأته مسلمة.
الحديث.
قال مالك : ولم يكن ذلك بأمر رسول الله ﷺ، ولا أرى أن يُستعان بالمشركين على المشركين إلاَّ أن يكونوا خَدَماً أو نَواتيّة.
وقال أبو حنيفة والشافعيّ والثّوريّ والأوزاعيّ : لا بأس بذلك إذا كان حكم الإسلام هو الغالب، وإنما تكره الإستعانة بهم إذا كان حكم الشرك هو الظاهر.
وقد مضى القول في الإسهام لهم في "الأنفال".
الثالثة قوله تعالى :﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ﴾ "حُنين" وادٍ بين مكة والطائف، وانصرف لأنه اسم مذكّر، وهي لغة القرآن.
ومن العرب من لا يصرفه، يجعله اسما للبُقْعة.
وأنشد :
نصرُوا نَبيَّهم وشدّوا أزره...
بحنينَ يوم تواكُل الأبطال
"ويوم" ظرف، وانتصب هنا على معنى : ونصركم يوم حنين.
وقال الفرّاء : لم تنصرف "مواطن" لأنه ليس لها نظير في المفرد وليس لها جِماع ؛ إلاَّ أن الشاعر ربما اضطرّ فجمع، وليس يجوز في الكلام كلما يجوز في الشعر.
وأنشد :
فهنّ يَعْلُكْنَ حَدائداتها...
وقال النحاس : رأيت أبا إسحاق يتعجب من هذا قال : أخذ قول الخليل وأخطأ فيه ؛ لأن الخليل يقول فيه : لم ينصرف لأنه جَمْعٌ لا نظير له في الواحد، ولا يجمع جمع التكسير، وأما بالألف والتاء فلا يمتنع.
الرابعة قوله تعالى :﴿ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ﴾ قيل : كانوا اثني عشر ألفا.


الصفحة التالية
Icon