وأخرج البخاري في تاريخه وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الشعبي رضي الله عنه قال : ليست اليوم مؤلفة قلوبهم، إنما كان رجال يتألفهم النبي ﷺ، فلما أن كان أبو بكر رضي الله عنه قطع الرشا في الإِسلام.
وأخرج ابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني قال : جاء عينية بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر فقالا : يا خليفة رسول الله ﷺ ان عندنا أرضاً سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة، فإن رأيت أن تعطيناها لعلنا نحرثها ونزرعها ولعل الله أن ينفع بها. فاقطعهما إياها وكتب لهما بذلك كتاباً واشهد لهما، فانطلقا إلى عمر ليشهداه على ما فيه، فلما قرآ على عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما فتفل فيه فمجاه، فتذمرا وقالا له مقالة سيئة، فقال عمر : إن رسول الله ﷺ كان يتألفهما والإِسلام يومئذ قليل، وإن الله قد أعز الإِسلام فاذهبا فاجهد جهدكما لا أرعى الله عليكما إن أرعيتما.
وأخرج ابن سعد عن أبي وائل. أنه قيل له : ما أصنع بنصيب المؤلفة؟ قال : زده على الآخرين.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في قوله ﴿ وفي الرقاب ﴾ قال : هم المكاتبون.
وأخرج ابن المنذر عن إبراهيم النخعي قال : لا يعتق من الزكاة رقبة تامة ويعطى في رقبة، ولا بأس بأن يعين به مكاتباً.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمر بن عبد العزيز قال : سهم الرقاب نصفان، نصف لكل مكاتب ممن يدَّعي الإِسلام، والنصف الباقي يشتري به رقاب ممن صلى وصام وقدم إسلامه من ذكر أو أنثى يعتقون لله.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس. أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل من زكاته في الحج، وأن يعتق منها رقبة.
وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أعتق من زكاة مالك.
وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن الحسن : أنه كان لا يرى بأساً أن يشتري الرجل من زكاة ماله نسمة فيعتقها.