التفرقة بين البيع وغيره.
فيلزم في النكاح والطلاق ؛ وهو قول الشافعيّ في الطلاق قولاً واحداً.
ولا يلزم في البيع.
قل مالك في كتاب محمد : يلزم نكاح الهازل.
وقال أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية : لا يلزم.
وقال عليّ بن زياد : يُفسخ قبلُ وبعدُ.
وللشافعيّ في بيع الهازل قولان.
وكذلك يخرّج من قول علمائنا القولان.
وحكى ابن المنذر الإجماع في أن جِدّ الطلاق وهزلَه سواء.
وقال بعض المتأخرين من أصحابنا : إن اتفقا على الهزل في النكاح والبيع لم يلزم، وإن اختلفا غلب الجدّ الهزل.
وروى أبو داود والترمذيّ والدَّارَقُطْنِيّ عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ :" ثلاث جِدهنّ جِدّ وهَزْلهنّ جدّ النكاحُ والطلاق والرجعة " قال الترمذيّ : حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ ﷺ وغيرهم.
قلت : كذا في الحديث "والرَّجعة".
وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيِّب قال : ثلاث ليس فيهن لَعِب النكاح والطلاق والعتق.
وكذا رُوي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي الدَّرداء، كلهم قال : ثلاث لا لِعب فيهن ولا رجوع فيهن واللاعب فيهن جادٌّ النكاح والطلاق والعتق.
وعن سعيد بن المسيّب عن عمر قال : أربع جائزات على كل أحد العتق والطلاق والنكاح والنذور.
وعن الضحاك قال : ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والنذور. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٨ صـ ﴾


الصفحة التالية
Icon