أو تؤخذ الصَّلاة من دليل خارج عن الآية، وهي الأحاديث الواردة في الباب، والإجماع.
ومنشأ الخلاف القول بدليل الخطاب وتركه.
روى مسلم " عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ :"إن أخاً لكم قد مات فقوموا فصلّوا عليه" قال : فقمنا فصففنا صفين ؛ يعني النجاشي " وعن أبي هريرة :" أن رسول الله ﷺ نعى للناس النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلّى وكبر أربع تكبيرات " وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصَّلاة على جنائز المسلمين، من أهل الكبائر كانوا أو صالحين ؛ وراثةً عن نبيّهم ﷺ قولاً وعملاً.
والحمد لله.
واتفق العلماء على ذلك إلاَّ في الشهيد كما تقدّم ؛ وإلا في أهل البدع والبغاة.
الثامنة والجمهور من العلماء على أن التكبير أربع.
قال ابن سيرين : كان التكبير ثلاثاً فزادوا واحدة.
وقالت طائفة : يكبر خمساً ؛ ورُوي عن ابن مسعود وزيد بن أرقْم.
وعن عليّ : ست تكبيرات.
وعن ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد : ثلاث تكبيرات والمعوّل عليه أربع.
روى الدَّارَقُطْنِيّ عن أُبَي بن كعب أن رسول الله ﷺ قال :" إن الملائكة صلّت على آدم فكبّرت عليه أربعاً وقالوا هذه سنتكم يا بني آدم ".
التاسعة ولا قراءة في هذه الصَّلاة في المشهور من مذهب مالك، وكذلك أبو حنيفة والثوريّ ؛ لقوله ﷺ :" إذا صلّيتم على الميت فأخلصوا له الدعاء " رواه أبو داود من حديث أبي هريرة.
وذهب الشافعيّ وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهب من علمائنا وداود إلى أنه يقرأ بالفاتحة ؛ لقوله عليه السَّلام :" لا صلاة إلاَّ بفاتحة الكتاب " حملاً له على عمومه.
وبما خرّجه البخاريّ عن ابن عباس وصلّى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال : لتعلموا أنها سنة.