ولهذا قال علماؤنا في الذي يقتص مِن قاطع يده فيفضي ذلك في السراية إلى إتلاف نفسه : إنه لا دية له ؛ لأنه محسن في اقتصاصه من المعتدِي عليه.
وقال أبو حنيفة : تلزمه الدّية.
وكذلك إذا صال فحل على رجل فقتله في دفعه عن نفسه فلا ضمان عليه ؛ وبه قال الشافعيّ.
وقال أبو حنيفة ؛ تلزمه لمالكه القِيمة.
قال ابن العربيّ : وكذلك القول في مسائل الشريعة كلها.
الرابعة قوله تعالى :﴿ وَلاَ عَلَى الذين إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ﴾ روي أن الآية نزلت في عِرباض بن سارِية.
وقيل : نزلت في عائذ بن عمرو.
وقيل : نزلت في بني مُقَرِّن وعلى هذا جمهور المفسرين وكانوا سبعة إخوة، كلهم صحبوا النبيّ ﷺ، وليس في الصحابة سبعة إخوة غيرهم، وهم النعمان ومعقِل وعقيل وسويد وسنان وسابع لم يُسَمّ.
بنو مقرّن المُزنيون سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله ﷺ ولم يشاركهم فيما ذكره ابن عبد البر وجماعة في هذه المكرمة غيرهم.
وقد قيل : إنهم شهدوا الخندق كلهم.
وقيل : نزلت في سبعة نفر من بطون شتّى، وهم البكّاءون أتوا رسول الله ﷺ في غزوة تبوك ليحملهم، فلم يجد ما يحملهم عليه ؛ ف ﴿ تَوَلَّوْا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدمع حَزَناً أَلاَّ يَجِدُواْ مَا يُنْفِقُونَ ﴾ فسُمّوا البكائين.
وهم سالم بن عمير من بني عمرو بن عوف وعُلْبة بن زيد أخو بني حارثة.
وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب من بني مازن بن النجّار.
وعمرو بن الحُمَام من بني سلمة.
وعبد الله بن المغَفّل المزنيّ، وقيل : بل هو عبد الله بن عمرو المزني.
وهَرَميّ بن عبد الله أخو بني واقف، وعِرْبَاض بن سارية الفزاري، هكذا سماهم أبو عمر في كتاب الدرر له.
وفيهم اختلاف.
قال القشيريّ : معقل بن يسار وصخر بن خنساء وعبد الله بن كعب الأنصاري، وسالم بن عمير، وثعلبة بن غَنَمة، وعبد الله بن مغَفّل وآخر.