وقال عثمان البَتِّي : إذا تكفّل بنفس في قصاص أو جراح فإنه إن لم يجىء به لزمه الدية وأَرْش الجراح، وكانت له في مال الجاني، إذ لا قصاص على الكفيل ؛ فهذه ثلاثة أقوال في الحمالة بالوجه.
والصواب تفرقة مالك في ذلك، وأنها تكون في المال، ولا تكون في حدّ أو تعزير، على ما يأتي بيانه. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٩ صـ ﴾