قال ابن عرفة : كونها خبر مبتدأ لا يخرج عن الإعرابين الأولين لأنه حينئذ يصلح أن تكون الجملة صفة أو استئنافا.
قال ابن عطية : في الآية رد على من يقول : إن الرزق من شرطه التملك، ذكره بعض الأصوليون، قال ابن عطية : وليس عنده ببيّن.
قل ابن عرفة : انظر هل معناه أنّ القول غير بيّن أو أنّ الرد عليه بالآية غير بيّن وليس المراد المسألة التي اختلف فيها أهل السنة والمعتزلة فقالت المعتزلة : الرزق لا يطلق إلا على الحلال وقالت أهل السنة : الرزق يطلق على الحلال وعلى الحرام.
قال ابن عرفة : لأن الخلاف هنا أخص من ذلك الخلاف لأنه تحرز ( منه رُدَّ بقوله ) من شرطه ( التملك ) فمن رزق شيئا ينتفع به ( ولا يملكه كالضيف عند الإنسان إذا قدم له طعاما فإنه يأكل منه ولا يحل/ له أن يتصدق منه بشيء، ولا يعطي منه لقمة لأنه لا يملك ) غير الانتفاع به فقط.
قال مالك : الانتفاع تارة يكون مؤبّدا كالحبس، وتارة يكون موققا كالعارية ونحوها.
قوله تعالى :﴿مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً...﴾.
قال الزمخشري :" مِن " الثّانية لابتداء الغاية، أو البيان، كقولك : رأيت منك أسدا تريد أنت أسد.
وتعقبه أبو حيان بأن " مِنْ " البيانية لم يثبتها المحققون ولو صحت لامتنعت هنا إذ ليس قبلها ما تكون بيانا له لاَ معْرفة، مثل قوله تعالى :﴿فاجتنبوا الرجس مِنَ الأوثان﴾ ولا نكرة مثل : من تَضْرِب من رجل.
( وقدروها ) مع المعرفة بالذي هُو، ومع النكرة بضمير عائد عليها أي هو رجل.
فإن قال : تكون بيانا للنكرة بعدها ( أى كلما رزقوا منها من ثمرة ) ( خلاف ) الأصل بالتقديم والتأخير، وأما رأيت منك أسدا ف " من " لابتداء الغاية أو للغاية ابتدائها وانتهائها.
وأجاب ابن عرفة : بأنه ( لا يريد ) وأنها لبيان الجنس بل للتبيين وسماه بعضهم التجريد.
ونقل بعض الطلبة أن ابن مالك جعل في قوله تعالى :﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ﴾ للبيان.


الصفحة التالية
Icon