وقال الآلوسى :
ثم إنه تعالى لما هدد الكفار وأشار إلى أنهماكهم في اللذة الفانية أمر نبيه ﷺ أن يأمر خلص عباده بالعبادة البدنية والمالية فقال سبحانه :
﴿ قُل لّعِبَادِىَ الذين ءامَنُواْ ﴾
وخصهم بالإضافة إليه تعالى رفعاً لهم وتشريفاً وتنبيهاً على أنهم المقيمون لوظائف العبودية الموفون بحقوقها، وترك العطف بين الأمرين للإيذان بتباين حالهم تهديداً وغيره، ومقول القول على ما ذهب إليه المبرد.
والأخفش.
والمازني محذوف دل عليه ﴿ يُقِيمُواْ ﴾ أي قال لهم : أقيموا الصلاة وأنفقوا.
﴿ يُقِيمُواْ الصلاة وَيُنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ﴾ والفعل المذكور مجروم على أنه جواب { قلذ عندهم.
وأورد أنه لا يلزم من قوله عليه الصلاة والسلام : أقيموا وأنفقوا أن يفعلوا.
ورد بأن المقول لهم الخلص وهم متى أمروا امتثلوا، ومن هنا قالوا : إن في ذلك إيذاناً بكمال مطاوعتهم يفعلوا.
ورد بأن المقول لهم الخلص وهم متى أمروا امتثلوا، ومن هنا قالوا : إن في ذلك إيذاناً بكمال مطاوعتهم وغاية مسارعتهم إلى الامتثال، ويشد عضد ذلك حذف المقول لما فيه من إيهام أنهم يفعلون من غير أمر، على أن مبنى الإيراد على أنه يشترط في السببية التامة وقد منع.
وجعل ابن عطية قل بمعنى بلغ وأد الشريعة والجزم في جواب ذلك.
وهو قريب مما تقدم.
وحكى عن أبي علي.
وعزى للمبرد أن الجزم في جواب الأمر المقول المحذوف، وتعقبه أبو البقاء بأنه فاسد لوجهين : الأول أن جواب الشرط لا بد أن يخالف فعل الشرط اما في الفعل أو في الفاعل أو فيهما فإذا اتحدا لا يصح كقولك : قم تقم إذا التقدير هنا إن يقيموا يقيموا.
والثاني أن الأمر المقدر للمواجهة والفعل المذكور على لفظ الغيبة وهو خطأ إذا كان الفاعل واحداً.
وقيل عليه : إن الوجه الأول قريب، وأما الثاني فليس بشيء لأنه يجوز أن تقول : قل لعبدك أطعني يطعك وإن كان للغيبة بعد المواجهة باعتبار حكاية الحال.


الصفحة التالية
Icon