وظاهر كلام الكشف اختيار هذا الوجه حيث قال المدقق فيه : والمعنى على هذا أظهر لكثرة ما يلزم من الإضمار، وان تقييد الجواب بقوله تعالى :﴿ مّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ ﴾ إلى ﴿ وَلاَ خلال ﴾ ليس فيه كثير طائل إنما المناسب تقييد الأمر به، وقال ابن عطية : ويظهر أن مقول القول ﴿ الله الذى ﴾ [ إبراهيم : ٣٢ ] الخ ولا يخفى ما في ذلك من التفكيك، على أنه لا يصح حينئذ أن يكون ﴿ يُقِيمُواْ ﴾ مجزوماً في جواب الأمر لأن قول ﴿ الله الذى ﴾ [ إبراهيم : ٣٢ ] الخ لا يستدعي إقامة الصلاة والإنفاق إلا بتقدير بعيد جداً هذا، والمراد بالصلاة قيل ما يعم كل صلاة فرضاً كانت أو تطوعاً، وعن ابن عباس تفسيرها بالصلاة المفروضة وفسر الإنفاق بزكاة الأموال.


الصفحة التالية
Icon