الحكم الشرعي يجوز أكل لحوم الخيل والبغال المتولدة من الخيل، أما المتولدة من الحمر الأهلية فلا، وعليه الشافعي وأحمد وكثير من أهل العلم، وقال مالك وأبو حنيفة ومن نهج نهجهم وهو قول ابن عباس لا يجوز أكل لحوم الخيل، لأن اللّه تعالى عدّ ما هو للأكل على حدة وما هو للركوب على حدة، ودليل الأكل هو ما أخرجه البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي اللّه عنهما قالت :
نحرنا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فرسا فأكلناه.
وما رويا عن جابر أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل، وأن القرآن في هذه الآيات تكلم عن الركوب والزينة وسكت عن الأكل فدار الأمر بين التحريم والإباحة فوردت السنة بالإباحة لأكل الخيل وتحريم الحمر الأهلية والبغال منها تبعا لها، لأن الحيوان ينسب إلى أمه، فأخذنا بالسنّة جمعا بين النصين، لأن السنّة مبينة لكتاب اللّه تعالى وشارحة له، فالأخذ بها جائز، أما ما قيل إنها ناسخة لكتاب اللّه فلا، راجع بحث الناسخ والمنسوخ في المقدمة وفي الآية ١٤٦ من الأنعام المارة، ولبحثه صلة واسعة تأتي إن شاء اللّه في الآية ١٠٦ من البقرة في ج ٣.


الصفحة التالية
Icon