رواه عبد العزيز بن صُهيب وثابت وقتادة عن أنس، وهو خلاف ما روى ابن شهاب عن أنس فوجب القضاء بالجماعة على الواحد إذا خالفها، مع ما يشهد للجماعة من حديث ابن عمر.
السادسة إذا ثبت جواز التختم للرجال بخاتم الفضة والتحلّي به، فقد كره ابن سِيرين وغيره من العلماء نقشه وأن يكون فيه ذكر الله.
وأجاز نقشه جماعة من العلماء.
ثم إذا نقش عليه اسم الله أو كلمة حكمة أو كلمات من القرآن وجعله في شماله، فهل يدخل به الخلاء ويستنجي بشماله؟ خفّفه سعيد بن المُسيِّب ومالك.
قيل لمالك : إن كان في الخاتم ذكر الله ويلبسه في الشمال أيُستنجَى به؟ قال : أرجو أن يكون خفيفاً.
وروي عنه الكراهة وهو الأوْلى.
وعلى المنع من ذلك أكثر أصحابه.
وقد روى همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال : كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه.
قال أبو داود : هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زيادة بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبيّ ﷺ اتخذ خاتماً من وَرِق ثم ألقاه.
قال أبو داود : لم يحدّث بهذا إلا همام.
السابعة روى البخاري عن أنس بن مالك.
" أن رسول الله ﷺ اتخذ خاتماً من فضة ونقش فيه "محمد رسول الله" وقال : إني اتخذت خاتماً من ورِق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشنّ أحد على نقشه ".
قال علماؤنا : فهذا دليل على جواز نقش اسم صاحب الخاتم على خاتمه.
قال مالك : ومن شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم على خواتيمهم، ونهيه عليه السلام : لا ينقشنّ أحد على نقش خاتمه، من أجل أن ذلك اسمه وصفته برسالة الله له إلى خلقه.
وروى أهل الشام أنه لا يجوز اتخاذ الخاتم لغير ذي سلطان.
ورووا في ذلك حديثاً عن أبي رَيحانة، وهو حديث لا حجة فيه لضعفه.
وقوله عليه السلام :" لا ينقشنّ أحد على نقشه " يردّه، ويدل على جواز اتخاذ الخاتم لجميع الناس، إذا لم ينقش على نقش خاتمه.


الصفحة التالية
Icon