قال القاضي أبو محمد : و﴿ الميتة ﴾ المحرمة هي ما مات من حيوان البر الذي له نفس سائلة حتف أنفه، وأما ما ليس له نفس سائلة كالجراد والبراغيث والذباب ودود التين وحيوان الفول وما مات من الحوت حتف أنفه وطفا على الماء ففيه قولان في المذهب، وما مات حتف أنفه من الحيوان الذي يعيش في الماء وفي البر كالسلاحف ونحوها ففيه قولان والمنع هنا أظهر إلا أن يكون الغالب عليه العيش في الماء ﴿ والدم ﴾ المحرم هو المنسفح الذي يسيل إن ترك مفرداً وأما ما خالط اللحم وسكن فيه فحلال طبخ ذلك اللحم فيه، ولا يكلف أحد تتبعه، ودم الحوت مختلف فيه وإن كان ينسفح لو ترك، ﴿ ولحم الخنزير ﴾ هو معظمه والمقصود الأظهر فيه، فلذلك خصه بالذكر، وأجمعت الأمة على تحريم شحمه وغضاريفه ومن تخصيصه استدلت فرقة على جواز الانتفاع بجلده إذا دبغ ولبسه، والأولى تحريمه جملة، وأما شعره فالانتفاع به مباح، وقالت فرقة ذلك غير جائز، والأول أرجح، وقوله :﴿ وما أهل لغير الله به ﴾ يريد كل ما نوي بذبحه غير التقرب إلى الله والقرب إلى سواه، وسواء تكلم بذلك على الذبيحة أو لم يتكلم، لكن خَرجت العبارة عن ذلك ب ﴿ أهلّ ﴾ ومعناه صحيح على عادة العرب وقصد الغض منها وذلك أنها كانت إذا ساقت ذبيحة إلى صنم جهرت باسم ذلك الصنم وصاحت به، وقوله :﴿ فمن اضطر ﴾ قالت فرقة : معناه أكره وقال الجمهور : معناه اضطره جوع واحتياج، وقرأت فرقة " فمنُ " بضم النون " اضطُر " بضم الطاء، وقرأت فرقة " فمنِ " بكسر النون " اضطِر " بكسر الطاء، على أن الأصل اضطرت، فنقلت حركة الراء إلى الطاء وأدغمت الراء في الراء، وقالت فرقة :" الباغي " صاحب البغي على الإمام، أو في قطع الطريق وبالجملة في سفر المعاصي، و" العادي " بمعناه في أنه ينوي المعصية، وقال الجمهور :﴿ غير باغ ﴾ معناه غير مستعمل لهذه المحرمات مع وجود غيرها، ﴿ ولا عاد ﴾ معناه لا يعدو حدود الله في هذا،


الصفحة التالية
Icon