وهذا القول أرجح وأعم في الرخصة، وقالت فرقة :﴿ باغ ﴾ و﴿ عاد ﴾ في الشبع والتزود، واختلف الناس في صورة الأكل من الميتة، فقالت فرقة : الجائز من ذلك ما يمسك الرمق فقط، وقالت فرقة : بل يجوز الشبع التام، وقالت فرقة منهم مالك رحمه الله : يجوز الشبع والتزود، وقال بعض النحويين في قوله ﴿ عاد ﴾ إنه مقلوب من عائد، فهو كشاكي السلاح وكيوم راح وكقول الشاعر : لأن بها الأشياء والعنبري، وقوله :﴿ فإن الله غفور رحيم ﴾، لفظ يقتضي منه الإباحة للمضطر، وخرجت الإباحة في هذه الألفاظ تحرجاً وتضييقاً في أمرها ليدل الكلام على عظم الخطر في هذه المحرمات، فغاية هذا المرخص له غفران الله له وحطه عنه ما كان يلحقه من الإثم لولا ضرورته. قال القاضي أبو محمد : وهذا التحريم الذي ذكرناه يفهمه الفصحاء من اللفظ وليس في المعنى منه شيء وإنما هو إيماء، وكذلك جعل في موضع آخر غايته أن لا إثم عليه، وإن كان لا إثم عليه وقوله هو له مباح يرجعان إلى معنى واحد فإن في هيئة اللفظين خلافاً. أ هـ ﴿المحرر الوجيز حـ ٣ صـ ﴾


الصفحة التالية
Icon