فقال رسول الله ( ﷺ ) :" كفروا عن القوم إلا أربعة " أخرجه الترمذي.
وقال حديث حسن غريب وأما تفسير الآية فقوله تعالى ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ﴾ سمي الفعل الأول باسم الثاني للمزاوجة في الكلام، والمعنى إن صنع بكم سوء من قتل أو مثلة ونحوها، فقابلوه بمثله ولا تزيدوا عليه فهو كقوله ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ أمر الله برعاية العدل والإنصاف في هذه الآية في باب استيفاء الحقوق.
يعني : إن رغبتم في استيفاء القصاص فاقتصوا بالمثل، ولا تزيدوا عليه فإن استيفاء الزيادة ظلم والظلم ممنوع منه في عدل الله وشرعه ورحمته، وفي الآية دليل على أن الأولى ترك استيفاء القصاص وذلك بطريق الإشارة والرمز والتعريض، بأن الترك أولى فإن كان لا بد من استيفاء القصاص فيكون من غير زيادة عليه بل يجب مراعاة المماثلة ثم انتقل من طريق الإشارة إلى طريق التصريح فقال تعالى ﴿ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ﴾ يعني ولئن عفوتم، وتركتم استيفاء القصاص وصبرتم كان ذلك العفو، والصبر خيراً من استيفاء القصاص وفيه أجر للصابرين والعافين.
فصل
اختلفت العلماء هل هذه الآية منسوخة أم لا، على قولين : أحدهما أنها نزلت قبل براءة فأمر النبي ( ﷺ ) أن يقاتل من قاتله ولا يبدأ بالقتال ثم نسخ ذلك وأمر بالجهاد وهذا قول ابن عباس والضحاك، فعلى هذا يكون معنى قوله ولئن صبرتم عن القتال، فلما أعز الله الإسلام وكثر أهله أمر الله رسوله ( ﷺ ) بالجهاد، ونسخ هذا بقوله : اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية، القول الثاني : أنها أحكمت، وأنها نزلت فيمن ظلم ظلامة فلا يحل له أن ينال من ظالمه أكثر مما نال منها الظالم وهذا قول مجاهد والشعبي والنخعي وابن سيرين والثوري.