وأما اتحاد الأدلة بأن يقتل بحجر من قتل به وبسيف من قتل به مثلاً فذهب إليه بعض الأئمة، ومذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه لا قود إلا بالسيف، ووجه ذلك مع أن الآية ظاهرة في خلافه أن القتل بالحجر ونحوه مما لا يمكن مماثلة مقداره شدة وضعفاً فاعتبرت مماثلته في القتل وازهاق الروح والأصل في ذلك السيف كما ذكره الرازي في أحكامه.
وذكر بعضهم أنه اختلف في هذه الآية فأخذ الشافعي بظاهرها، وأجاب الحنفية بأن المماثلة في العدد بأن يقتل بالواحد واحد لأنه نزلت لقول النبي ﷺ " لأمثلن بسبعين منهم " لما قتل حمزة ومثل به كما سمعت فلا دليل فيها، وقال الواحدي : إنها منسوخة كغيرها من المثلة وفيه كلام في شروح الهداية.


الصفحة التالية
Icon