قال يونس بن بكير : وقال ابن إسحاق ثم إن جبريل عليه السلام أتى النبيّ ﷺ حين فرضت عليه الصلاة يعني في الإسراء فهمز له بعقِبه في ناحية الوادي فانفجرت عين ماء فتوضأ جبريل ومحمد ينظر عليهما السلام فوَضّأ وجهه واستنشق وتمضمض ومسح برأسه وأذنيه ورجليه إلى الكعبين ونضح فرجه، ثم قام يصلي ركعتين بأربع سجدات، فرجع رسول الله ﷺ وقد أقر الله عينه وطابت نفسه وجاءه ما يحب من أمر الله تعالى، فأخذ بيد خديجة ثم أتى بها العين فتوضأ كما توضأ جبريل ثم ركع ركعتين وأربع سجدات هو وخديجة، ثم كان هو وخديجة يصليان سواء.
وروي عن ابن عباس أنها فرضت في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين.
وكذلك قال نافع بن جبير والحسن بن أبي الحسن البصري، وهو قول ابن جريج، وروي عن النبيّ ﷺ ما يوافق ذلك.
ولم يختلفوا في أن جبريل عليه السلام هبط صبيحة ليلة الإسراء عند الزوال، فعلّم النبيّ ﷺ الصلاة ومواقيتها.
وروى يونس بن بكير عن سالم مولى أبي المهاجر قال سمعت ميمون بن مهران يقول : كان أوّل الصلاة مثنى، ثم صلّى رسول الله ﷺ أربعاً فصارت سُنّة، وأُقِرّت الصلاة للمسافر وهي تمام.
قال أبو عمر : وهذا إسناد لا يحتج بمثله، وقوله "فصارت سُنّة" قول منكر، وكذلك استثناء الشعبي المغرب وحدها ولم يذكر الصبح قولٌ لا معنى له.
وقد أجمع المسلمون أن فرض الصلاة في الحضر أربع إلا المغرب والصبح ولا يعرفون غير ذلك عملاً ونقلاً مستفيضاً، ولا يضرهم الاختلاف فيما كان أصل فرضها.
الخامسة : قد مضى الكلام في الأذان في "المائدة" والحمد لله.
ومضى في "آل عمران" أن أوّل مسجد وُضع في الأرض المسجدُ الحرام، ثم المسجد الأقصى.