والحديث العاشر - جعل فيه النبي ﷺ إشارة الجارية التي قتلها اليهودي كنطقها بأن اليهودي قتلها، وأن من سمَّى لها غيره لم يكن هو الذي قتلها. وقد قدمنا هذا الحديث في سورة » بني إسرائيل « وبينا هنالك أن النبي ﷺ وإن كان جعل إشارة الجارية كنطقها لم يقتل اليهودي بإشارة الجارية القائمة مقام نطقها بمن قتلها، ولكنه اعترف بأنه قتلها فثبت عليه القتل باعترافه واقتص لها منه بذلك.
والحديث الحادي عشر - فيه أنه ﷺ قال :» الفتنة من هنا « واشار إلى المشرق، فجعل إشارته إلى المشرق كنقطه بذلك.
والحديث الثاني عشر - فيه أنه ﷺ أومأ إلى المشرق فقال :» إذا رايتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد افطر الصائم « فجعل إشارته بيده إلى المشرق كنطقه بلفظ المشرق.
والحديث الثالث عشر - جعل فيه الإشارة باليد غلى الفرق بين الفجر الكاذب والفجر لصادق بذلك.