والله تعالى أعلم.
فإذا علمت أدلة الفريقين في الإشارة، هل هي كاللفظ أو لا - فاعلم أن العلماء مختلفون في الإشارة المفهمة، هل تنزل منزلة اللفظ أو لا. وسنذكر هنا إن شار الله تعالى جملاً من أقوال أهل العلم في ذلك، وما يظهر رجحانه بالدليل.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في ( فتح الباري ) في آخر « باب الإشارة في الطلاق والأمور » ما نصه : وقد اختلف العلماء في الإشارة المفهمة. فأما في حقوق الله فقالوا : يكفي ولو من القادر على النطق. وأما في حقوق الآدميين كالعقود والإقرار والوصية ونحو ذلك فاختلف العلماء فيمن اعتقل لسانه. ثالثها عن أبي حنيفة إن كان مأيوساً من نطقه. وعن بعض الحنابلة إن اتصل بالموت، ورجحه الطحاوي. وعة الأوزاعي إن سبقه كلام، ونقل عن مكحول إن قال : فلان حر ثم أصمت فقيل له : وفلاة؟ فأومأ صح. وأما القادر على النطق فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند الأكثرين واختلف هل يقوم منه مقام النية، كما لو طلق امرأته فقيل له : كم طلقه؟ فأشار بأصبعه - أنتهى.


الصفحة التالية
Icon