وقال ابن حجر « في الفتح » في الكلام على هذا الحديث وفي حديثه أن السكوت عن المباح ليس من طاعة الله : وقد أخرج أبو داود من حديث علي « ولا صمت يوم إلى الليل » وتقدم في السيرة النبوية قول أبي بكر الصديق إن هذا « يعني الصمت » من فعل الجاهلية، وفيه : أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلا مما لم يرد بمشروعيَّته كتاب أو سنة، كالمشي حافياًن والجلوس في الشمي ليس هو من طاعة الله، فلا ينعقد به النذر، فإنه ﷺ أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره. وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه. وأمره أن ينعقد ويتكلم ويستظل. قال القرطبي : في قصة أبي إسرائيل هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية، أو ما لا طاعة فيه. قال مالك لما ذكره : ولم اسمع أن رسول الله ﷺ أمره بالكفارة. انتهى كلام صاحب ( فتح الباري ). وقد قال الزمخشري في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها : وقد نهى ﷺ عن صوم الصمت. فقال ابن حجر في ( الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ) : لم أره هكذا. وأخرج عبد الرزاق من حديث جاب بلفظ « لا صمت يوم إلى الليل » وفيه حزام بن عثمان وهو ضعيف. ولأبي داود من حديث علي مثله، وقد تقدم في تفسير سورة « النساء ».