وأخرج ابن أبي حاتم، عن حارثة بن مضرب قال : كنت عند ابن مسعود فجاء رجلان، فسلم أحدهما، ولم يسلم الآخر، ثم جلسا. فقال القوم : ما لصاحبك لم يسلم؟ قال : إنه نذر صوماً لا يكلم اليوم إنسياً. فقال عبد الله : بئس ما قلت! إنما كانت تلك المرأة، فقالت ذلك، ليكون عذراً لها إذا سئلت؟ - وكانوا ينكرون أن يكون ولد من غير زوج إلا زنا - فتكلم وأمر بالمعروف وإنه عن المنكر فإنه خير لك.
وأخرج ابن الأنباري، عن الشعبي قال : في قراءة أبي بن كعب ﴿ إني نذرت للرحمن صوماً ﴾ صمتاً.


الصفحة التالية
Icon