وقال ابن جريج : العمل الصالح.
وقال الليث : حفظ كتاب الله.
وقيل : عهد الله إذنه لمن شاء في الشفاعة من عهد الأمير إلى فلان بكذا، أي أمره به أي لا يشفع إلاّ المأمور بالشفاعة المأذون له فيها.
ويؤيده ﴿ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ﴾ ﴿ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلاّ من أذن له الرحمن ﴾ ﴿ لا تغني شفاعتهم شيئاً إلاّ من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ﴾ وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون المجرمون يعم الكفرة والعصاة ثم أخبر أنهم ﴿ لا يملكون الشفاعة ﴾ إلاّ العصاة المؤمنون فإنهم سيشفع فيهم، فيكون الاستثناء متصلاً.
وفي الحديث :" لا أزال أشفع حتى أقول يا رب شفعني فيمن قال لا إله إلاّ الله، فيقول : يا محمد إنها ليست لك ولكنها لي " انتهى.
وحمل المجرمين على الكفار والعصاة بعيد.
وقال ابن عطية أيضاً : ويحتمل أن يراد بمن اتخذ محمد عليه الصلاة والسلام وبالشفاعة الخاصة لمحمد العامة للناس.
وقوله تعالى ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ﴾ والضمير في ﴿ لا يملكون ﴾ لأهل الموقف انتهى.
وفيه بعض تلخيص. أ هـ ﴿البحر المحيط حـ ٦ صـ ﴾


الصفحة التالية
Icon