ولما كان مذهب الطبرسى عدم جواز نكاح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فإنَّا نجده يتأثر بهذا المذهب فيفسِّر كلام الله على مقتضاه، فنجده عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية [٢٢١] من سورة البقرة :﴿وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ﴾... الآية، يقول بعد ما تكلم عن اللُّغة والإعراب وسبب النزول :" لما تقدم ذكرا لمخاطبة بيَّن تعالى من يجوز مخالطته بالنكاح فقال :﴿وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ﴾ أى لا تزوجوا النساء الكافرات حتى يؤمنّ - أى يصدقن بالله - وهى عامة عندنا فى تحريم مناكحه جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم. وليست بمنسوخة ولا مخصوصة، فاختلفوا فيه، فقال بعضهم : لا يقع اسم المشركات على أهل الكتاب، وقد فصل الله بينهما فقال :﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾، و ﴿مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ﴾ وعطف أحدهما على الآخر، فلا نسخ فى الآية ولا تخصيص.