أحدها : أن الآية تدل على أن الصلوات الخمس لا أزيد ولا أنقص، فقال ابن عباس رضي الله عنهما : دخلت الصلوات الخمس فيه، فقبل طلوع الشمس هو صلاة الفجر، وقبل غروبها هو الظهر والعصر لأنهما جميعاً قبل الغروب، ومن آناء الليل فسبح المغرب والعشاء الأخيرة ويكون قوله :﴿وَأَطْرَافَ النهار﴾ كالتوكيد للصلاتين الواقعتين في طرفي النهار وهما صلاة الفجر وصلاة المغرب كما اختصت في قوله :﴿والصلاة الوسطى﴾ [ البقرة : ٢٣٨ ] بالتوكيد.
القول الثاني : أن الآية تدل على الصلوات الخمس وزيادة، أما دلالتها على الصلوات الخمس فلأن الزمان إما أن يكون قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها، فالليل والنهار داخلان في هاتين العبارتين، فأوقات الصلوات الواجبة دخلت فيهما، بقي قوله :﴿وَمِنْ ءَانَآىءِ الليل فَسَبّحْ وَأَطْرَافَ النهار لَعَلَّكَ ترضى﴾ وأطراف النهار للنوافل.
القول الثالث : أنها تدل على أقل من الخمس، فقوله : قبل طلوع الشمس للفجر، وقبل غروبها للعصر، ومن آناء الليل للمغرب والعتمة، فيبقى الظهر خارجاً.
والقول الأول أقوى وبالاعتبار أولى.
هذا كله إذا حملنا التسبيح على الصلاة، قال أبو مسلم : لا يبعد حمله على التنزيه والإجلال، والمعنى اشتغل بتنزيه الله تعالى في هذه الأوقات، وهذا القول أقرب إلى الظاهر وإلى ما تقدم ذكره، وذلك لأنه تعالى صبره أولاً على ما يقولون من تكذيبه ومن إظهار الشرك والكفر، والذي يليق بذلك أن يأمر بتنزيهه تعالى عن قولهم حتى يكون دائماً مظهراً لذلك وداعياً إليه فلذلك قال ما يجمع كل الأوقات.
المسألة الرابعة :
أفضل الذكر ما كان بالليل لأن الجمعية فيه أكثر.