وقال ابن الجوزى :
قوله تعالى :﴿ اركعوا واسجدوا ﴾
قال المفسرون : المراد : صلُّوا، لأن الصلاة لا تكون إِلا بالركوع والسجود، ﴿ واعبُدوا ربَّكم ﴾ أي : وحِّدوه ﴿ وافعلوا الخير ﴾ يريد : أبواب المعروف ﴿ لعلَّكم تُفْلِحون ﴾ أي : لكي تسعدوا وتبقوا في الجنة.

فصل


لم يختلف أهل العلم في السجدة الأولى من ( الحج ) واختلفوا في هذه السجدة الأخيرة ؛ فروي عن عمر، وابن عمر، وعمَّار، وأبي الدرداء، وأبي موسى، وابن عباس : أنهم قالوا : في ( الحج ) سجدتان، وقالوا : فضّلت هذه السورة على غيرها بسجدتين، وبهذا قال أصحابنا، وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه.
وروي عن ابن عباس أنه قال : في ( الحج ) سجدة، وبهذا قال الحسن، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وإِبراهيم، وجابر بن زيد، وأبو حنيفة وأصحابه، ومالك ؛ ويدل على الأول ما " روى عقبة بن عامر، قال : قلت : يا رسول الله أفي ( الحج ) سجدتان؟ قال :"نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما" ".

فصل


واختلف العلماء في عدد سجود القرآن، فروي عن أحمد روايتان، إِحداهما : أنها أربع عشرة سجدة.
وبه قال الشافعي، والثانية : أنها خمس عشرة، فزاد سجدة [ ص : ٢٤ ].
وقال أبو حنيفة : هي أربع عشرة، فأخرج التي في آخر ( الحج ) وأبدل منها سجدة [ ص : ٢٤ ].

فصل


وسجود التلاوة سُنَّة، وقال أبو حنيفة : واجب.
ولا يصح سجود التلاوة إِلا بتكبيرة الإِحرام والسلام، خلافاً لأصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي.
ولا يجزىء الركوع عن سجود التلاوة، وقال أبو حنيفة : يجزىء.
ولا يسجد المستمع إِذا لم يسجد التالي، نص عليه أحمد رضي الله عنه.
وتكره قراءة السجدة في صلاة الإِخفات، خلافاً للشافعي.
قوله تعالى :﴿ وجاهِدوا في الله ﴾ في هذا الجهاد ثلاثة أقوال.
أحدها : أنه فِعل جميع الطاعات، هذا قول الأكثرين.
والثاني : أنه جهاد الكفار، قاله الضحاك.


الصفحة التالية
Icon