وإنما قلنا كأن هذا أولى لأن حديث القاسم عن عبد الله مضطرب الإسناد وحديث سعيد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ يجوز أن يكون رسول الله ﷺ قاله قبل نزول الآية الناسخة
والقول الثالث أن يكون النكاح هو الجماع زعم أبو إسحاق أنه بعيد وأنه لا يعرف في القرآن النكاح بمعنى الجماع وقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين فدل على أنه التزويج لأنه لا يقال في الزنى هو محرم على المؤمن خاصة وقول من قال إنهن نساء معلومات يدل على أن ذلك كان في شئ بعينه ثم زال فقد صار قول سعيد أولاها وأيضا فإن سعيدا قال يزعمون فدل على أنه أخه عن غيره وإنما يأخذه عن الصحابة ٦ - ثم قال جل وعز وحرم ذلك على المؤمنين
قال ابن عباس يعني الزنى ٧ - وقوله جل وعز والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك قال أبو جعفر في هذه الآية ثلاثة أحكام على القاذف منها جلده وترك قبول شهادته وتفسيقه وفيها ثلاثة أقوال
أحدها قاله الحسن وشريح وإبراهيم أن الاستثناء من قوله وأولئك هم الفاسقون وقالوا لا تقبل شهادته وإن تاب وهذا قول الكوفيين
والقول الثاني أن يكون الاستثناء من قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أي إلا من تاب فإنه تقبل شهادته وهذا قول مسروق وعطاء ومجاهد وطاووس ويروى عن عمر ابن الخطاب أنه قال لأبي بكرة إن تبت قبلت شهادتك وهذا قول أهل المدينة والقول الثالث يروى عن الشعبي أنه قال الاستثناء من الأحكام الثلاثة فإذا تاب وظهرت توبته لم يحد وقبلت شهادته وزال عنه التفسيق لأنه قد صار ممن يرضى من الشهداء وقد قال الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى


الصفحة التالية
Icon