قال أبو جعفر يجوز أن يكون الاستثناء من قوله وأولئك هم الفاسقون كما ذكرنا في القول الأول ويكون الذين في موضع نصب إلا أنه يجب أن يزول عنه اسم الفسوق فيجب قبول شهادته ويكون عدلا ويجوز أن يكون الاستثناء من قوله ولا تقبلوا لهم شهادة
أبدا ويكون الذين في موضع خفض بمعنى إلا الذين تابوا ويكون قبول شهادته أوكد وهو أيضا متعارف عن عمر فهو أولى أيضا لهذا ويجوز أن يكون كما روي عن الشعبي إلا أن الفقهاء على خلافه وفي الكلام حذف المعنى والذين يرمون المحصنات بالزنى ثم حذف لأن قبله ذكر الزانية والزاني والفائدة في قوله جل وعز ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أن أبدا مقدار مدة حياة الرجل ومقدار انقضاء قصته فإذا قلت الكافر لا تقبل له شهادة أبدا فمعناه ما دام كافرا
وإذا قلت القاذف لا تقبل له شهادة أبدا فمعناه ما دام قاذفا وهذا من جهة اللغة وكلام العرب يؤكد قبول شهادته وألا يكون أسوأ حالا من القاتل ٨ - وقوله جل وعز والذين يرمون أزواجهم في هذا قولان أحدهما أن المعنى والذين يقولون لأزواجهم يا زواني أو يقول لها رأيتك تزنين وهذا قول أهل الكوفة والقول الآخر أنه يقول لها رأيتك تزنين لا غير وهذا قول أهل المدينة قال أبو جعفر والقول الأول أولى لأن الرمي في قوله
والذين يرمون المحصنات هو أن يقول لها يا زانية أو رأيتك تزنين فيجب أن يكون هذا مثله


الصفحة التالية
Icon