اتفقوا على دخول الكافر تحت عموم قوله :﴿والذين يَرْمُونَ المحصنات﴾ لأن الاسم يتناوله ولا مانع، فاليهودي إذا قذف المسلم يجلد ثمانين، والله أعلم.
البحث الثالث : في المرمى وهي المحصنة، قال أبو مسلم : اسم الإحصان يقع على المتزوجة وعلى العفيفة وإن لم تتزوج، لقوله تعالى في مريم :﴿والتى أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ [ الأنبياء : ٩١ ] وهو مأخوذ من منع الفرج فإذا تزوجت منعته إلا من زوجها، وغير المتزوجة تمنعه كل أحد، ويتفرع عليه مسائل :
المسألة الأولى :
ظاهر الآية يتناول جميع العفائف سواء كانت مسلمة أو كافرة وسواء كانت حرة أو رقيقة، إلا أن الفقهاء قالوا : شرائط الإحصان خمسة الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة من الزنا، وإنما اعتبرنا الإسلام لقوله عليه السلام :" من أشرك بالله فليس بمحصن " وإنما اعتبرنا العقل والبلوغ لقوله عليه السلام :" رفع القلم عن ثلاث " وإنما اعتبرنا الحرية لأن العبد ناقص الدرجة فلا يعظم عليه التعيير بالزنا، وإنما اعتبرنا العفة عن الزنا لأن الحد مشروع لتكذيب القاذف، فإذا كان المقذوف زانياً فالقاذف صادق في القذف.


الصفحة التالية
Icon