اتفقوا على دخول الكافر تحت عموم قوله :﴿والذين يَرْمُونَ المحصنات﴾ لأن الاسم يتناوله ولا مانع، فاليهودي إذا قذف المسلم يجلد ثمانين، والله أعلم.
البحث الثالث : في المرمى وهي المحصنة، قال أبو مسلم : اسم الإحصان يقع على المتزوجة وعلى العفيفة وإن لم تتزوج، لقوله تعالى في مريم :﴿والتى أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ [ الأنبياء : ٩١ ] وهو مأخوذ من منع الفرج فإذا تزوجت منعته إلا من زوجها، وغير المتزوجة تمنعه كل أحد، ويتفرع عليه مسائل :
المسألة الأولى :
ظاهر الآية يتناول جميع العفائف سواء كانت مسلمة أو كافرة وسواء كانت حرة أو رقيقة، إلا أن الفقهاء قالوا : شرائط الإحصان خمسة الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة من الزنا، وإنما اعتبرنا الإسلام لقوله عليه السلام :" من أشرك بالله فليس بمحصن " وإنما اعتبرنا العقل والبلوغ لقوله عليه السلام :" رفع القلم عن ثلاث " وإنما اعتبرنا الحرية لأن العبد ناقص الدرجة فلا يعظم عليه التعيير بالزنا، وإنما اعتبرنا العفة عن الزنا لأن الحد مشروع لتكذيب القاذف، فإذا كان المقذوف زانياً فالقاذف صادق في القذف.