" يجلد هلال وتبطل شهادته في المسلمين " فأخبر رسول الله ﷺ /أن وقوع الجلد به يبطل شهادته من غير شرط التوبة في قبولها وثانيها : أن قوله عليه السلام :" المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدود في قذف " ولم يشترط فيه وجود التوبة منه وثالثها : ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ﷺ قال :" لا تجوز شهادة محدود في الإسلام " قالت الشافعية هذا معارض بوجوه : أحدها : قوله عليه السلام :" إذا علمت مثل الشمس فاشهد " والأمر للوجوب فإذا علم المحدود وجبت عليه الشهادة ولو لم تكن مقبولة لما وجبت لأنها تكون عبثاً وثانيها : قوله عليه السلام :" نحن نحكم بالظاهر " وههنا قد حصل الظهور لأن دينه وعقله وعفته الحاصلة بالتوبة تفيد ظن كونه صادقاً وثالثها : ما روي عن عمر بن الخطاب "أنه ضرب الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة وهم أبو بكرة ونافع ونفيع، ثم قال لهم من أكذب نفسه قبلت شهادته ومن لم يفعل لم أجز شهادته فأكذب نافع ونفيع أنفسهما وتابا وكان يقبل شهادتهما.
وأما أبو بكرة فكان لا يقبل شهادته" وما أنكر عليه أحد من الصحابة فيه، فهذا تمام الكلام في هذه المسألة.
أما قوله تعالى :﴿وَأُوْلَئِكَ هُمُ الفاسقون﴾ فاعلم أنه يدل على أمرين : الأول : أن القذف من جملة الكبائر لأن اسم الفسق لا يقع إلا على صاحب الكبيرة الثاني : أنه اسم لمن يستحق العقاب لأنه لو كان مشتقاً من فعله لكانت التوبة لا تمنع من دوامه كما لا تمنع من وصفه بأنه ضارب وبأنه رام إلى غير ذلك.


الصفحة التالية
Icon