الحكم الثالث : هل يجمع بين الرجم والجلد؟
ذهب أهل الظاهر إلى وجوب ( الجلد والرجم ) في حق الزاني المحصن وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله. وذهب الجمهور إلى أن حده ( الرجم ) فقط وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار والرواية الأخرى عن أحمد.
أدلة الظاهرية :
استدل أهل الظاهر على الجمع بين الجلد والرجم بما يلي :
أ- العموم الوارد في الآية الكريمة ﴿ الزانية والزاني ﴾ فإنّ ( أل ) للجنس والعموم، فيشمل جميع الزناة وجاءت السنة بزيادة حكم في حق المحصن وهو ( الرجم ) فيزاد على الجلد.
ب- حديث عبادة بن الصامت ( الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ) وقد تقدم.
ج- ما روي عن ( علي ) كرم الله وجهه حين جلد ( شراحة ) ثم رجمها من قوله : جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ.
أدلة الجمهور :
واستدل الجمهور على عدم الجمع بين الجلد والرجم ببضعة أدلة نلخصها فيما يلي :
أولاً : ما روي في " الصحيحين " : أن أعرابياً أتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله : أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه - نعم فاقض بيننا بكتاب الله تعالى وائذن لي، فقال رسول الله ﷺ قل : فقال : إنّ ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة، ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنّ على ابني ( جلد مائة وتغريب عام ) وأن على امرأة هذا الرجم..
فقال ﷺ :" والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، الوليدةُ والغنمُ ردٌّ عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أُنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها ".
فغدا عليها فاعترفت فأمر بها النبي ﷺ فرجمت.
قالوا فأمره برجمها ولم يقل له اجلدها ثم ارجمها.