ب- قالوا والعرف أيضاً يعارض هذا وينقضه فالذي يأتي الفاحشة بالنساء يسمى ( زانياً ) والذي يأتي الفاحشة بالذكور يسمى ( لوطياً ) وقد تعارف الناس هذا منذ القديم، ألا ترى لو حلف لا يزني فلاط وبالعكس لم يحنث.
ج- وقالوا أيضاً - كيف يكون ( اللواط ) زنى وقد اختلف الصحابة في حكمه وهم أعلم باللغة وموارد اللسان ولو كان زنى لأغناهم نص الكتاب عن الاختلاف والاجتهاد.
د- وقالوا أيضاً : إن قياسه على الزنى ليس بسديد، لأن الزنى يدعو إليه الطبع وتشتهيه النفس، بخلاف اللواط فإنه تأباه الطباع حتى الحيوانات تعافه فكيف يكون مشتهى مع أنه تقذره النفوس ولا تميل إليه الطباع السليمة. ولو سلمنا أن الطبع يدعو إلى اللواط، فإن الزنى أعظم ضرراً وأسوء خطراً لما يترتب عليه من ( فساد الأنساب ) فكان الاحتياج فيه إلى الزاجر أشد وأقوى.
ه - واستدلوا بما ورد عن النبي ﷺ من قوله " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنى بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس بغير نفس " وقالوا : لقد حظر ﷺ قتل المسلم إلا بإحدى هذه الثلاث وفاعل ذلك خارج عنها لنه لا يسمى زنى ثم لو كان بمنزلة الزنى لفرّق عليه الصلاة والسلام في حكمه بين المحصن، وغير المحصن : عندما قال :( فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) فلما لم يفرّق دلّ على أنه لم يوجبه على وجه ( الحد ) وإنما أوجبه على وجه ( التعزير ) وللحاكم في باب التعزير سعة في الأمر.
هذه هي خلاصة أدلة الأحناف وأدلة الآخرين.