أولاً : أن يكون الشهود أربعة لقوله تعالى :﴿ فاستشهدوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنْكُمْ ﴾ [ النساء : ١٥ ] الآية بخلاف سائر الحقوق فإنه يقبل فيها شهادة اثنين فقط.
ثانياً : أن يكون الشهود ذكوراً، فلا تقبل شهادة النساء في هذا الباب لقوله تعالى :﴿ أَرْبَعةً مِّنْكُمْ ﴾ [ النساء : ١٥ ] أي من الرجال وقوله تعالى :﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ﴾ [ النور : ٤ ] الآية. والمراد بالشهداء الرجال بدليل تأنيث العدد.
ثالثاً : أن يكون الشهود من اهل العدالة لقوله تعالى :﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ [ الطلاق : ٢ ] الآية وقوله ﴿ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فتبينوا ﴾ [ الحجرات : ٦ ] الآية.
رابعاً : أن يكون الشهود ( مسلمين عاقلين بالغين ) وهذه شروط التكليف.
خامساً : أن يعاينوا الجريمة برؤية فرجه في فرجها كالميل في المكحلة، والرشاء في البئر، لأن النبي ﷺ قال :" ادرءوا الحدود بالشبهات " فربما كان في فراش واحد ولم تحصل منهما جريمة الزنى.
سادساً : اتحاد المجلس بأن يشهدوا مجتمعين، فإن جاؤوا متفرقين لا تقبل شهادتهم وهو مذهب الجمهور.
هذه هي الشروط التي تشترط لإثبات الزنى، وهي الطريقة الأولى.
وهناك طريقة ثانية لإثبات الزنى وهي طريقة ( الإقرار ) بأن يشهد الشخص على نفسه ويعترف صريحاً بالزنى. والإقرار - كما يقولون - سيّدُ الأدلة ﴿ بَلِ الإنسان على نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾ [ القيامة : ١٤ ] وقد أخذ الرسول ﷺ باعتراف ماعز والغامدية، وأقام عليهما الحد بمجرد الاعتراف ولم يكلفهما البينة، ولكن يطلب التثبت في أمر الإقرار. واعتبر بعض الفقهاء ( الحبل ) كقرينة على اقتراف فاحشة الزنى. ولم يحصل في عصره ﷺ إقامة حد الزنى إلا عن طريق الإقرار وذلك في حادثتين اثنتثن هما : حادثة ماعز، وحادثة الغامدية وإليك بيانهما.


الصفحة التالية
Icon