اللطيفة الخامسة : قوله تعالى ﴿ وَأَصْلَحُواْ ﴾ وفيه دليل على أن التوبة وحدها لا تكفي، بل لا بد من ظهور أمارات الصلاح عليه، فإن هذا الذنب مما يتعلق بحقوق العباد ولذلك شدد فيه.
قال الرازي : قال أصحابنا إنه بعد التوبة لا بد من مضيِّ مدة عليه لظهور حسن الحال حتى تقبل شهادته وتعود ولايته، ثم قدَّروا تلك المدة بسنة كما يضرب للعنيّن أجل سنة.
اللطيفة السادسة : قال ابن تيمية : ذكَرَ تعالى عدد الشهداء، وأطلق صفتهم، ولم يقيدهم ( ممن نرضى ) ولا ( من ذوي العدل ) لكن يقال : لم يقيدهم بالعدالة وقد أمرنا الله أن نحمل الشهادة المحتاج إليها لأهل العدل والرضى لقوله ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فاعدلوا ﴾ [ الأنعام : ١٥٢ ] وقوله :﴿ كُونُواْ قوامين بالقسط ﴾ [ النساء : ١٣٥ ] وقوله :﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِم قَائِمُونَ ﴾ [ المعارج : ٣٣ ] فهم يقومون بها بالقسط لله فيشترط هنا ما اشتُرط هناك.
الأحكام الشرعية
الحكم الأول : ما هي الإحصان؟
ورد معنى ( الإحصان ) في الشريعة الإسلامية لأربعة أمور وهي :
أ- العفة : قال تعالى :﴿ والمحصنات مِنَ المؤمنات والمحصنات مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب ﴾ [ المائدة : ٥ ] بمعنى العفيفات من المؤمنات والعفيفات من الكتابيات.
ب- الحرية : قال تعالى :﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ بفاحشة فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المحصنات مِنَ العذاب ﴾ [ النساء : ٢٥ ] أي أن عقوبة الأمة المملوكة نصف عقوبة الحرة.
ج- التزوج : قال تعالى :﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمهاتكم... ﴾ إلى قوله ﴿ والمحصنات مِنَ النسآء ﴾ [ النساء : ٢٣ - ٢٤ ] أي المتزوجات من النساء.
د- الإسلام : قال ﷺ " من أشرك بالله فليس بمحصن " فالإنسان يكون محصناً بالعفاف وبالحرية وبالإسلام وبالتزوج وأشهر معاني إطلاق لفظ الإحصان ( العفة ) وهو المراد بالآية الكريمة فمن قذف شخصاً غير عفيف لا يحد باتفاق الفقهاء.


الصفحة التالية
Icon