العاشرة : إذا انتفى من الحمل ووقع ذلك بشرطه لاعن قبل الوضع ؛ وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة : لا يلاعن إلا بعد أن تضع، لأنه يحتمل أن يكون ريحاً أو داء من الأدواء.
ودليلنا النص الصريح بأن النبيّ ﷺ لاعن قبل الوضع، وقال :" إن جاءت به كذا فهو لأبيه وإن جاءت به كذا فهو لفلان " فجاءت به على النعت المكروه.
الحادية عشرة : إذا قذف بالوطء في الدبر ( لزوجه ) لاعن.
وقال أبو حنيفة : لا يلاعن ؛ وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب الحدّ.
وهذا فاسد ؛ لأن الرمي به معرّة وقد دخل تحت عموم قوله تعالى :﴿ والذين يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ وقد تقدم في "الأعراف، والمؤمنون" أنه يجب به الحدّ.
الثانية عشرة : قال ابن العربي : من غريب أمر هذا الرجل أنه ( قال ) إذا قذف زوجته وأمّها بالزنى : إنه إن حدّ للأم سقط حدّ البنت، وإن لاعن للبنت لم يسقط حدّ الأم ؛ وهذا لا وجه له، وما رأيت لهم ( فيه ) شيئاً يُحكى، وهذا باطل جداً ؛ فإنه خص عموم الآية في البنت وهي زوجة بحد الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه.
الثالثة عشرة : إذا قذف زوجته ثم زنت قبل التعانه فلا حدّ ولا لعان.
وبهذا قال أبو حنيفة والشافعيّ وأكثر أهل العلم.
وقال الثوري والمُزَنِيّ : لا يسقط الحدّ عن القاذف، وزِنَى المقذوفِ بعد أن قُذف لا يقدح في حصانته المتقدمة ولا يرفعها ؛ لأن الاعتبار الحصانةُ والعفة في حال القذف لا بعده.
كما لو قذف مسلماً فارتد المقذوف بعد القذف وقبل أن يحدّ القاذف لم يسقط الحدّ عنه.
وأيضاً فإن الحدود كلّها معتبرة بوقت الوجوب لا وقت الإقامة.
ودليلنا هو أنه قد ظهر قبل استيفاء اللعان والحدّ معنًى لو كان موجوداً في الابتداء منع صحة اللعان ووجوب الحدّ، فكذلك إذا طرأ في الثاني ؛ كما إذا شهد شاهدان ظاهرهما العدالة فلم يحكم الحاكم بشهادتهما حتى ظهر فسقهما بأن زنيا أو شربا خمراً فلم يجز للحاكم أن يحكم بشهادتهما تلك.


الصفحة التالية
Icon