الثالث : قال السيوطي في " الإكليل " : هذه الآية أصل في اللعان، ففيها أن شرطه سبق قذف. وأنه إنما يكون بين الزوجين لا بين الرجل وأجنبية ولا السيد وأمته. واستدل بعمومها من قال بلعان الكفار والعبيد والخصيّ والمجبوب والمحدود في القذف والأعمى والأخرس، ومن الصغيرة التي لا تحمل والآيسة. واستدل بقوله :﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ﴾ من قال : لا لعان إذا أقام البينة على زناها وبقوله :﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ ﴾ من قال : إن اللعان شهادة لا يمين. وقوله :﴿ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ﴾ الخ فيه أن صيغته أن يقول : أشهد بالله إني لمن الصادقين، أربعاً والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فاستدل به من لم يجز إبدال أشهد بأحلف أو أقسم ونحوه أو اللهِ بالرحمن ونحوه أو زاد بعلم الله ونحوه ومن لم يوجب زيادة : الذي لا إله إلا هو، ومن لم يجز إسقاط : إني لمن الصادقين، ولا إبدالها بما كذبت عليها ونحوه ولا الاكتفاء بدون أربع، خلافاً لأبي حنيفة، في اكتفائه بثلاث شهادات. ولا تقديم اللعنة على الشهادة، أو توسطها، أو إبدالها بالغضب. وقوله تعالى :﴿ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ ﴾ الآية، فيه أن لعانه يوجب على المرأة حد الزنى وأن لها دفعه بأن تقول أربع مرات. أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها الخ. وفيه أيضاً أنه لا يجوز لها أن تبدل أشهد بأحلف أو الغضب باللعنة إلى آخر ما تقدم. واستدل به على أنه لا يجوز تقديم لعانها على لعانه. انتهى.