وفي حضور الطائفة ثلاث فوائد : أولها أنهم يعتبرون بذلك، ويبلغ الشاهد الغائب والثانية أن الإمام إذا احتاج إلى الإعانة أعانوه، والثالثة لكي يستحي المضروب، فيكون زجراً له من العود إلى مثل ذلك الفعل ؛ وقال الزهري : الطائفة ثلاثة فصاعداً، وذكر عن أنس بن مالك أنه قال : أربعة فصاعداً، لأن الشهادة على الزنى لا تكون أقل من أربعة ؛ وقال بعضهم : اثنان فصاعداً ؛ وقال بعضهم : الواحد فصاعداً ؛ وهو قول أهل العراق ؛ وهو استحباب وليس بواجب، وروي عن ابن عباس أنه قال : رجلان، وعن مجاهد قال : واحد فما فوقه طائفة ؛ وروي عن ابن عباس مثله.
قوله عز وجل :﴿ الزانى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً ﴾.
روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده : أن رجلاً يقال له مرثد بن أبي مرثد، قال للنبي ﷺ : أأنكح عناقاً، يعني : امرأة بغيَّة كانت بمكة؟ قال : فسكت عنه رسول الله ﷺ، حتى نزلت هذه الآية ﴿ الزانى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً ﴾، ﴿ أَوْ مُشْرِكَةً ﴾، فقال :" يا مَرْثَدُ لا تَنْكِحْهَا " وروى سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال : ليس هو على النكاح، ولكنه الجماع ؛ ويقال : إن أصحاب الصفة استأذنوا رسول الله ﷺ بأن يتزوجوا الزواني، وكانت لهن رايات كعلامة البيطار ليُعرف أنها زانية، وقالوا : لنا في تزويجهن مراد، فأذن لنا فإنهن أخصب أهل المدينة وأكثرهم خيراً ؛ والمدينة غالية السعر، وقد أصابنا الجهد.
فإذا جاءنا الله تعالى بالخير، طلقناهن وتزوجنا المسلمات، فنزلت الآية ﴿ الزانى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾.
وقال سعيد بن جبير، والضحاك :﴿ الزانى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً ﴾ أي لا يزني حين يزني إلا بزانية مثله في الزنى، والزانية لا تزني إلا بزان مثلها في الزنى.


الصفحة التالية
Icon