وأختم بكلام الحافظ ابن حجر -رحمه الله- قال في فتح الباري: قوله: (ثم أتى النساء) يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطاتٍ بهم، قوله: (ومعه بلال) فيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم أن لا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهدٍ ونحوه، لأن بلالاً كان خادم النبي ﷺ ومتولي قبض الصدقة، وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره.
س: هناك حديثٌ مشهورٌ جدًّا وفيه حجةٌ قويةٌ على جواز كشف المرأة وجهها وكفيها وهو نص في هذه المسألة؟
ج: وما هو هذا الحديث المشهور جدًّا.
س: حديث أسماء -رضي الله عنها- أن النبي ﷺ قال لها: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا ينبغي أن يظهر منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه، هل عندك جوابٌ على هذا النص الصريح.
ج: الجواب سهل: فمع وضوح هذا النص وصراحته يكفي أن نقول: إن هذا الحديث ضعيفٌ وفيه ثلاث علل: ففي سنده راويان الأول ضعيف والثاني مدلس وهناك إرسالٌ في إسناده.
وقد تقدم أن الحديث الضعيف لا يجوز العمل به.
س: لو ألقيت بعض الضوء على هذه العلل الثلاث:
ج: ١-أما الإرسال فقد قال أبو داود عقب رواية الحديث: (هذا مرسلٌ ؛ خالد بن دريك لم يدرك عائشة).
٢-في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري قال الحافظ: (ضعيف).
٣-فيه أبو قتادة وهو مدلس وقد عنعنه، وفيه أيضا الوليد بن مسلم ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية وقد عنعنه.
س: وكيف الإجابة عن هذا الحديث لو صح؟
ج: قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله: (ثم على تقدير الصحة- أي صحة حديث أسماء -يحمل على ما قبل الحجاب لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه).
س: وهل هناك أجوبة أخرى عن هذا الحديث.
ج: نعم من الأجوبة: