قوله تعالى :﴿ والقواعدُ من النِّساء ﴾ قال ابن قتيبة : يعني : العُجْزَ، واحدها : قاعدٌ، ويقال : إِنما قيل لها : قاعدٌ، لقعودها عن الحيض والولد، وقد تقعد عن الحيض والولد ومِثْلُها يرجو النكاح، ولا أُراها سميتْ قاعداً إِلا بالقعُود، لأنها إِذا أسَنَّتْ عجزتْ عن التصرُّف وكثرة الحركة، وأطالت القعود، فقيل لها :"قاعد" بلا هاء، ليدلّ حذف الهاء على أنه قعود كِبَر، كما قالوا :"امرأةٌ حاملٌ"، ليدلُّوا بحذف الهاء على أنه حمل حَبَل، وقالوا في غير ذلك : قاعدةٌ في بيتها، وحاملةٌ على ظَهرها.
قوله تعالى :﴿ أن يَضَعْنَ ثيابهُنَّ ﴾ أي : عند الرجال ؛ ويعني بالثياب : الجلباب والرداء والقناع الذي فوق الخِمار، هذا المراد بالثياب، لا جميع الثياب، ﴿ غيرَ متبرِّجاتٍ بزِينَةٍ ﴾ أي : من غير أن يُرِدْنَ بوضع الجِلباب أن تُرى زينتُهن، والتبرُّج : إِظهار المرأة محاسنها، ﴿ وأن يَسْتَعْفِفْنَ ﴾ فلا يَضَعْنَ تلك الثياب ﴿ خَيْرٌ لَهُنَّ ﴾، قال ابن قتيبة : والعرب تقول : امرأةٌ واضعٌ : إِذا كبِرتْ فوضعت الخِمار، ولا يكون هذا إِلا في الهرِمة.
قال القاضي أبو يعلى : وفي هذه الآية دلالة على أنه يُباح [ للعجوز ] كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال، وأما شعرها، فيحرم النظر إِليه كشعر الشابَّة. أ هـ ﴿المحرر الوجيز حـ ٤ صـ ﴾


الصفحة التالية
Icon