الخامسة عشرة : قوله تعالى :﴿ إِنَّ ذلكم كَانَ عِندَ الله عَظِيماً ﴾ يعني أَذِيَّة رسول الله ﷺ أو نكاح أزواجه ؛ فجعل ذلك من جملة الكبائر ولا ذنب أعظم منه.
السادسة عشرة : قد بيّنا سبب نزول الحجاب من حديث أنس وقول عمر، وكان يقول لسَوْدة إذا خرجت وكانت امرأة طويلة : قد رأيناك يا سودة، حرصاً على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب.
ولا بُعْد في نزول الآية عند هذه الأسباب كلها والله أعلم بَيْدَ أنه لما ماتت زينب بنت جحش قال : لا يشهد جنازتها إلا ذو محرم منها ؛ مراعاةً للحجاب الذي نزل بسببها.
فدلته أسماء بنت عُميس على سترها في النعش في القُبّة، وأعلمته أنها رأت ذلك في بلاد الحبشة فصنعه عمر.
وروي أن ذلك صُنع في جنازة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ١٤ صـ ﴾