قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا قول ضعيف أنكره الطبري وغيره في معنى الآية، وما فعلت العرب قط هذا، وما روي من حديث عيينة بن حصن أنه دخل على رسول الله ﷺ وعنده عائشة فقال من هذه الحميراء؟ فقال رسول الله ﷺ : هذه عائشة، فقال عيينة : يا رسول الله إن شئت نزلت لك عن سيدة العرب جمالاً ونسباً فليس بتبديل ولا أراد ذلك وإنما احتقر عائشة لأنها كانت صبية فقال هذا القول، وقرأ أبو عمرو بخلاف " لا تحل " بالتاء على معنى جماعة النساء، وقرأ الباقون " لا يحل " بالياء من تحت على معنى جميع النساء وهما حسنان لأن تأنيث لفظ النساء ليس بحقيقي، وقوله تعالى :﴿ ولو أعجبك حسنهن ﴾، قال ابن عباس نزل ذلك بسبب أسماء بنت عميس أعجبت رسول الله ﷺ حين مات عنها جعفر بن أبي طالب وفي هذه اللفظة ﴿ أعجبك حسنهن ﴾ دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها، وقد أراد المغيرة بن شعبة زواج امرأة فقال له رسول الله ﷺ " انظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما " وقال عليه السلام لآخر :" انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً "، قال الحميدي يعني " صغراً "، وقال سهل بن أبي حثمة رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك على أجار من أجاجير المدينة فقلت له أتفعل هذا؟ فقال نعم، قال النبي ﷺ :" إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها "، وقوله تعالى :﴿ إلا ما ملكت يمينك ﴾ ﴿ ما ﴾ في موضع رفع بدل من ﴿ النساء ﴾، ويجوز أن تكون في موضع نصب على الاستثناء، وفي النصب ضعف، ويجوز أن تكون ﴿ ما ﴾ مصدرية والتقدير إلا ملك يمينك وملك بمعنى مملوك، وهو في موضع نصب لأنه استثناء من غير الجنس الأول، و" الرقيب " فعيل بمعنى فاعل أي راقب. أ هـ ﴿المحرر الوجيز حـ ٤ صـ ﴾