والثالث : أن تُعطيَ الرجل زوجتك وتأخذ زوجته، وهذه كانت عادة للجاهلية، قاله أبو هريرة، وابن زيد.
قوله تعالى :﴿ إِلاَّ ما مَلَكَتْ يمينُك ﴾ يعني الإِماء.
وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال.
أحدها : إِلا أن تَملك بالسَّبي، فيَحِلّ لك وطؤها وإِن كانت من غير الصِّنف الذي أحلَلْتُه لك ؛ وإِلى هذا أومأ أُبيُّ بن كعب في آخرين.
والثاني : إِلاَّ أن تصيب يهودية أو نصرانية فتطأها بملك اليمين، قاله ابن عباس، ومجاهد.
والثالث : إِلاَّ أن تبدِّل أَمَتَك بأَمَة غيرك، قاله ابن زيد.
قال أبو سليمان الدمشقي : وهذه الأقوال جائزة، إِلاَّ أنَّا لا نعلم أن رسول الله ﷺ نكح يهودية ولا نصرانية بتزويج ولا ملك يمين، ولقد سبى ريحانة القرظية فلم يَدْنُ منها حتى أسلمت.
فصل
واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين.
أحدهما : أنها منسوخة بقوله :﴿ إِنَّا أَحْلَلْنا لك أزواجك ﴾، وهذا مروي عن عليٍّ، وابن عباس، وعائشة، وأم سلمة، وعلي بن الحسين، والضحاك.
وقالت عائشة : ما مات رسول الله ﷺ حتى أُحِلَّ له النساء، قال أبو سليمان الدمشقي : يعني نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير المهاجرات.
والقول الثاني : أنها محكمة ؛ ثم فيها قولان.
أحدهما : أن الله تعالى أثاب نساءه حين اخْتَرنه بأن قَصَره عليهنّ، فلم يُحِلَّ له غيرهنّ، ولم ينسخ هذا، قاله الحسن، وابن سيرين، وأبو أُمامة بن سهل، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث.
والثاني : أن المراد بالنساء هاهنا : الكافرات، ولم يَجُز له أن يتزوَّج كافرة، قاله مجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وجابر بن زيد. أ هـ ﴿زاد المسير حـ ٦ صـ ﴾