الخامسة - قال ابن كثير : روى عبد الله بن المبارك في كتاب " الزهد " أن عُمَر بن الخطاب كان ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع عن بريدة :< من حلف بالأمانة فليس منا >، تفرد به أبو داود. أي : لأن الحلف لا يكون إلا باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، وأما بغير ذلك فمكروه أو حرام، كما تقرر في موضعه. والله أعلم.
السادسة - سبق لي أن كتبت في الآية شيئاً، في منتصف ربيع الأول سنة ١٣٢٤، في قرية ضمّت حفلة من أهل العلم. فسأل بعض الناس عن تفسير الآية، ولم يكن ثمة تفسير فاستعنت بالله تعالى، وقرأت السورة من أولها إلى آخرها مرات ثم كتبت ما تراه.


الصفحة التالية
Icon