وأجيب عن الأول بأن القرآن يقاس عليه ولا يلزم أن يقاس على غيره مع أنه قد يقال : يكتفي بقياس المبرد، وعن الثاني بأنه علل المنع بكون الحاصل بالسبك معرفة وهي لا تقع حالاً، وفي ذلك نظر لأنه غير مطرد ففي شرح التسهيل أنه قد يكون نكرة أيضاً ألا تراهم فسروا ﴿ إن يَفْتَرِى ﴾ بمفترى، وقد عرض ابن جني ذلك على أبي علي فاستحسنه، وعلى تسليم الاطراد فالمعرفة قد تكون حالاً لكونها في معنى النكرة كوحدة، والاقتصار على المنع أولى لمكان التعسف في هذا، واختار غير واحد إن وحياً بما عطف عليه منتصب بالمصدر لأنه نوع من الكلام أو بتقدير إلا كلام وحي و﴿ مِن وَرَاء حِجَابٍ ﴾ صفة كلام أوسماع محذوف وصفة المصدر تسد مسده والإرسال نوع من الكلام أيضاً بحسب المآل والاستثناء عليه مفرغ من أعم المصادر، وقال الزجاج : قال سيبويه سألت الخليل عن قوله تعالى :﴿ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً ﴾ بالنصب فقال : هو محمول على أن سوى هذه التي في قوله تعالى : أن يكلمه الله لما يلزم منه أن يقال : ما كان لبشر أن يرسل الله رسولاً وذلك غير جائز، والمعنى ما كان لبشر ﴿ أَن يُكَلّمَهُ الله ﴾ إلا بأن يوحي أو أن يرسل، وعليه أن يقدر في قوله تعالى :﴿ أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ ﴾ نحو أو أن يسمع من وراء حجاب وأي داع إلى ذلك مع ما سمعت؟ واختلف في الاستثناء هل هو متصل أو منقطع وأبو البقاء على الانقطاع.
وتعقبه بعضهم بأن المفرغ لا يتصف بذلك والبحث شهير.
وقرأ ابن أبي عبلة ﴿ أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ ﴾ نحو أو أن يسمع من وراء حجاب وأي داع إلى ذلك مع ما سمعت؟ واختلف في الاستثناء هل هو متصل أو منقطع وأبو البقاء على الانقطاع.
وتعقبه بعضهم بأن المفرغ لا يتصف بذلك والبحث شهير.
وقرأ ابن أبي عبلة ﴿ أَوْ مِن وَرَاء ﴾ بالجمع.
وقرأ نافع.


الصفحة التالية
Icon