منها : الأمر بها، ثلاث مرات، مع كفاية المرة الواحدة، ومنها : أن المعهود، أن الأمر، إما أن يكون للرسول، فتدخل فيه الأمة تبعا، أو للأمة عموما، وفي هذه الآية أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله :﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ﴾ والأمة عموما في قوله :﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾.
ومنها : أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة، التي أوردها أهل العناد وأبطلها شبهة شبهة، كما تقدم توضيحها، ومنها : أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب، ومنها قوله :﴿وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ فمجرد إخبار الصادق العظيم كاف شاف، ولكن مع هذا قال :﴿وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾.
ومنها : أنه أخبر - وهو العالم بالخفيات - أن أهل الكتاب متقرر عندهم، صحة هذا الأمر، ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العلم. أ هـ ﴿تفسير السعدى صـ ٧٣﴾


الصفحة التالية
Icon